الشيخ الجواهري
49
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
بعد العصر فقضي بينكما ولد فإنّه يكون معروفاً مشهوراً عالماً ، وإن جامعتها ليلة الجمعة بعد العشاء الآخرة فإنّه يرجى أن يكون الولد من الأبدال إن شاء اللَّه » « 1 » [ 1 ] . المبحث ( الثالث : في اللواحق ) : ( وهي ثلاثة ) [ جواز النظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها ] : ( الأوّل : ) [ المختار ] [ 2 ] أنّه ( يجوز أن ينظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها وإن لم يستأذنها ) وكفيها [ 3 ] .
--> ( 1 ) الفقيه 3 : 552 ، ح 4899 . ذكر صدره في الوسائل 20 : 251 ، ب 149 من مقدّمات النكاح ، ح 1 . ووسطه في 252 ، ب 150 ، ح 1 . وآخره في 254 ، ب 151 ، ح 1 ( 2 ) ( 2 ) المسالك 7 : 39 . ( 3 ) ( 3 ) الوافي 22 : 734 . ( 4 ) المسالك 7 : 37 . ( 5 ) كنز العمال 16 : 355 ، ح 44903 . ( 6 ) المسالك 7 : 38 . ( 7 ) انظر غاية المرام 3 : 8 . الرياض 10 : 60 . ( 8 ) الوسائل 20 : 88 ، ب 36 من مقدمات النكاح ، ح 1 .